# المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/14هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 9 (ساري، نسخة 1440/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/9@1440-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
