المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

ساري، نسخة 1440/02/14هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.

ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟

يجتمع المجلس (ثلاثة) اجتماعات في السنة المالية الواحدة على الأقل, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل, وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/14هـ · 2018-10-23
تاريخ النشر
1440/02/14هـ · 2018-10-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
آخر تعديل
1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1440/02/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة