# المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/14هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه, والإشراف على تنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه, والإشراف على تنفيذها.
2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة, واقتراح تعديل المعمول به منها.
3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية, وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
4- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز.
5- اعتماد سلالم الأجور، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة, ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز.
6- الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8- الموافقة على سياسات استثمار الأموال, وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
11- اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختامية وتقرير مراجع حساباتها, والنظر في تقاريرها السنوية.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمراكز.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود, بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم, يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدّد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/8@1440-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
