# المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).
- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
- ممثل من وزارة الطاقة.
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.
- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.

## التعديلات

- 1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 7 (ساري، نسخة 1441/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/7@1441-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
