المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

ساري، نسخة 1441/11/02هـ

الجواب المختصر

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).

ساري، نسخة 1441/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:

- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).

- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.

- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

- ممثل من وزارة الطاقة.

- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.

- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.

- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1440/02/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/02/14هـ

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:

- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).

- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.

- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.

- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.

- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/14هـ · 2018-10-23
تاريخ النشر
1440/02/14هـ · 2018-10-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
آخر تعديل
1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
  3. 1440/02/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة