المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
الجواب المختصر
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).
ساري، نسخة 1441/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).
- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
- ممثل من وزارة الطاقة.
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.
- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1440/02/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/02/14هـ
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس).
- ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية.
- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس.
- ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- تاريخ النشر
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1440/02/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة