# المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/14هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي.
2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة, وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/5@1440-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
