المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
ساري، نسخة 1440/02/14هـ
الجواب المختصر
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي.
ساري، نسخة 1440/02/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي.
2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة, وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- تاريخ النشر
- 1440/02/14هـ · 2018-10-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/02/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعديلاتها · فهرس الأنظمة