# المادة 2 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/14هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/2@1440-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
