# المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/14هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة.
3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب»، المادة 16 (ساري، نسخة 1440/02/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/16@1440-02-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-c7a054a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c7a054a8-6dbc-4323-9405-aa3f00bd5985/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
