# المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/8@1434-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
