# المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/03/03هـ

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته

## التعديلات

- 1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
- 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 7 (ساري، نسخة 1437/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/7@1437-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
