# المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/22هـ

## الجواب المختصر

> للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .
2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي .
3 - بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها .
4 - تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.
5 - بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها .
6 - وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة .
7 - إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام .
8 - تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).
9 - إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى إجرائها .
10 - نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها .
11 - التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها .
12 - الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 5 (ساري، نسخة 1434/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/5@1434-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
