# المادة 4 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/22هـ

## الجواب المختصر

> الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : 1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :
1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته .
2 ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 4 (ساري، نسخة 1434/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/4@1434-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
