# المادة 13 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/22هـ

## نص المادة 13 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 13 (ساري، نسخة 1434/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/13@1434-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
