# المادة 12 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/04/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي :
أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .
ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها .
جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات.
د ـ أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تقويم التعليم العام»، المادة 12 (ساري، نسخة 1434/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/12@1434-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تقويم-التعليم-العام-125423ca
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/125423ca-43d6-40f5-9e2d-a9a700f20110/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
