# المادة 6 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/10/26هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف- دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها- وله على وجه الخصوص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف- دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها- وله على وجه الخصوص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.
اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل الهيئة.
إقرار ميزانية الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة.
الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، وفق قواعد يضعها لهذا الغرض.
الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود ، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي دخلي.
تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من مسؤولي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/10/26هـ — أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1438/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/6@1438-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5fa38926-e89f-42fc-bf9f-ac4d00e16635/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
