# المادة 15 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/10/26هـ

## نص المادة 15 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/10/26هـ — أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1438/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/15@1438-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5fa38926-e89f-42fc-bf9f-ac4d00e16635/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
