# المادة 14 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/10/26هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/10/26هـ — أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/14@1438-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5fa38926-e89f-42fc-bf9f-ac4d00e16635/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
