# المادة 13 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/10/26هـ

## الجواب المختصر

> ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/10/26هـ — أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1438/10/26هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/13@1438-10-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-تطوير-بوابة-الدرعية-5fa38926
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5fa38926-e89f-42fc-bf9f-ac4d00e16635/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
