المادة 13 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
ساري، نسخة 1438/10/26هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، لاتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنه، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/10/26هـ · 2017-07-20
- تاريخ النشر
- 1439/12/26هـ · 2018-09-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة