المادة 11 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
ساري، نسخة 1438/10/26هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ساري، نسخة 1438/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج - عوائد استثمار أموال الهيئة.
د - الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها أو التي تشارك فيها.
هـ- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم لها.
و - أي مورد آخر يقر المجلس.
تودع أموال الهيئة في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/10/26هـ · 2017-07-20
- تاريخ النشر
- 1439/12/26هـ · 2018-09-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة