# المادة 8 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/11هـ

## نص المادة 8 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1432/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2/8@1432-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/49ab78f2-a4ad-42f8-97ce-a9a700f28035/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
