# المادة 7 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/11هـ

## الجواب المختصر

> تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي :
1 ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
2 - خارج المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1432/07/11هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2/7@1432-07-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الهلال-الأحمر-السعودي-49ab78f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/49ab78f2-a4ad-42f8-97ce-a9a700f28035/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
