المادة 10 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

ساري، نسخة 1432/07/11هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

ساري، نسخة 1432/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟

تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/11هـ · 2011-06-13
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 11 / 7 / 1432
آخر تعديل
1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (722)
  2. 1442/01/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (70)
  3. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (217)
  4. 1432/07/11هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة