# المادة 8 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## نص المادة 8 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )»، المادة 8 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/8@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a1c4977-c539-4e01-8c88-a9a700f2efa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
