# المادة 7 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/08/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.
3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

- 1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )»، المادة 7 (ساري، نسخة 1444/08/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/7@1444-08-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a1c4977-c539-4e01-8c88-a9a700f2efa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
