المادة 14 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

ساري، نسخة 1434/09/14هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة…

ساري، نسخة 1434/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )؟

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/09/14هـ · 2013-07-22
تاريخ النشر
1434/10/30هـ · 2013-09-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
آخر تعديل
1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/05/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (382)
  2. 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586)
  3. 1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)
  4. 1438/11/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  5. 1437/06/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (248)
  6. 1434/09/14هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة