# المادة 12 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/09/14هـ

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )»، المادة 12 (ساري، نسخة 1434/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/12@1434-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a1c4977-c539-4e01-8c88-a9a700f2efa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
