# المادة 113 مكرر من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/06هـ

## نص المادة 113 مكرر من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

يخضع منسوبو الهيئة - عدا الرئيس- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/11/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631)).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )»، المادة 113 مكرر (ساري، نسخة 1440/11/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/113-مكرر@1440-11-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977/113-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-النقل-العام-الهيئة-العامة-للنقل-9a1c4977
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a1c4977-c539-4e01-8c88-a9a700f2efa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
