# المادة 8 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/04/05هـ

## الجواب المختصر

> تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة 2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/04/05هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/8@1443-04-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
