# المادة 26 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/03/10هـ

## الجواب المختصر

> يعين المجلس مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

يعين المجلس مراجع حسابات أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 26 (ساري، نسخة 1431/03/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/26@1431-03-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
