# المادة 22 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/01هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تضع الهيئة – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – اللوائح والضوابط المتعلقة بحماية البيئة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وكذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، ومراعاة ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهة المعنية بتطبيق تلك اللوائح والضوابط، وعلى الهيئة متابعة ذلك الالتزام

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 22 (ساري، نسخة 1441/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/22@1441-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
