# المادة 2 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/2@1441-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
