# المادة 17 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/01هـ

## الجواب المختصر

> تنشئ الهيئة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - إدارة أمنية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تنشئ الهيئة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - إدارة أمنية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 17 (ساري، نسخة 1441/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/17@1441-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
