# المادة 14 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/01هـ

## الجواب المختصر

> تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/14@1441-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
