# المادة 11 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/04/01هـ

## نص المادة 11 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

تسوق الهيئة – محلياً وعالمياً – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية

## التعديلات

- 1431/03/10هـ — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)»، المادة 11 (ساري، نسخة 1441/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/11@1441-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المدن-الاقتصادية-هيئة-المدن-والمناطق-الاقتصادية-ا-4100e06a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4100e06a-1a43-458d-a3b4-a9a700f1e3d9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
