# المادة 5 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/15هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
ب- (ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج- الرئيس التنفيذي.
يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/5@1442-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/45ebca20-c6de-4ce3-b593-ad2500d05ec7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
