# المادة 3 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/15هـ

## نص المادة 3 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/3@1442-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/45ebca20-c6de-4ce3-b593-ad2500d05ec7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
