# المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/15هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/2@1442-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-المحتوى-المحلي-والمشتريات-الحكومية-45ebca20
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/45ebca20-c6de-4ce3-b593-ad2500d05ec7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
