المادة 5 من تنظيم هيئة الصحة العامة
ساري، نسخة 1445/10/28هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- ممثل من وزارة الصحة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ط- ممثل من وزارة التجارة.
ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ك- الرئيس التنفيذي.
ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة.
لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/10/28هـ · 2024-05-07
- تاريخ النشر
- 1445/11/09هـ · 2024-05-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.