# المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## نص المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة

تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الصحة العامة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/3@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b615dc50-327f-4e76-a911-b17c00886fa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
