المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة
ساري، نسخة 1445/10/28هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة الصحة العامة؟
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من التعرض للإصابة بالأمراض -المعدية وغير المعدية- ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/10/28هـ · 2024-05-07
- تاريخ النشر
- 1445/11/09هـ · 2024-05-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1445/10/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.