# المادة 2 من تنظيم هيئة الصحة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## نص المادة 2 من تنظيم هيئة الصحة العامة

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الصحة العامة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/2@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b615dc50-327f-4e76-a911-b17c00886fa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
