# المادة 12 من تنظيم هيئة الصحة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/10/28هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا معتمدًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة الصحة العامة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا معتمدًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/10/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (921) وتاريخ 1445/10/28هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الصحة العامة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1445/10/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/12@1445-10-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الصحة-العامة-b615dc50
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b615dc50-327f-4e76-a911-b17c00886fa9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
