# المادة 9 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.
ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
د- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، المادة 9 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/9@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
