المادة 9 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية.

ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

د- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — 2.1 الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية (كتالوج الخدمات)
  • لائحة عمل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة
  • جباية الزكاة في المملكة
  • لائحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة