# المادة 6 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يجوز - عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، ووفقًا لما يقدره الرئيس - أن تعقد الاجتماعات وأن يُصَوَّت على القرارات؛ عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/6@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
