# المادة 16 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## نص المادة 16 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، المادة 16 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/16@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
