# المادة 12 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/12@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
