# المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المكلفون: الأشخاص - الطبيعيون أو الاعتباريون - الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/1@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-667e9149
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/667e9149-19e3-451e-9212-ad2e0091def9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
